الشيخ محمد علي الأنصاري
380
الموسوعة الفقهية الميسرة
« أنّه من سنن المرسلين وأخلاق الأنبياء ، ومطهّرة للفم ، ومرضاة للرب ، ومفرّحة للملائكة . . . » « 1 » . 2 - استحباب التنظيف مقدّمة للإحرام : يستحبّ تنظيف الجسد عند إرادة الإحرام ، ولا خلاف في ذلك نصّاً وفتوىً ، كما قيل « 2 » . 3 - استحباب التنظيف قبل الصلاة : يستحبّ التنظيف للصلاة خاصّة صلاة العيدين ، والجمعة ، والاستسقاء ، والاستخارة ، والحاجة « 3 » . 4 - استحباب تنظيف المساجد : يستحبّ تنظيف المساجد ، وقد ورد فيه فضل كثير ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « مَن كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذرّ في العين غفر اللَّه له » « 4 » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً ، قال : « من قَمَّ مسجداً ، كتب اللَّه له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً ، كتب اللَّه عزّ وجلّ له كفلين من رحمته » « 5 » . 5 - استحباب التنظيف في الزيارات : يستحبّ التنظيف عند زيارة مشاهد النبيّ والأئمّة عليهم السلام ، ومن مصاديق ذلك : الاغتسال عند زيارتهم ولبس الثياب الطاهرة « 6 » . جواز التنظيف للمتوفّى عنها زوجها : يجوز للمتوفّى عنها زوجها التنظيف حال حدادها ، وليس ذلك من الزينة المنهيّ عنها . قال الشهيد الثاني : « . . . وكذا يجوز التنظيف والغسل وقَلْم الظُّفر وإزالة الوسخ والامتشاط والحمام والاستحداد ؛ لأنّ جميع ذلك ليس من الزينة المعتادة » « 7 » . كراهة تنظيف الميّت بالخلال وغيره : ورد النهي عن خلال الميّت « 8 » ، والمشهور « 9 »
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 7 ، الباب الأوّل من أبواب السواك ، الحديث 8 . ( 2 ) أُنظر : المدارك 7 : 247 ، والحدائق 15 : 9 ، والجواهر 18 : 175 ، وغيرها . ( 3 ) أُنظر : الهداية : 211 ، والتحرير 1 : 283 ، ونهاية الإحكام 2 : 63 ، والتذكرة 2 : 146 ، والحدائق 4 : 203 ، والعروةالوثقى 2 : 361 فيما يستحبّ من اللباس / لباس المصلّي . ( 4 ) الوسائل 5 : 238 ، الباب 32 ، من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل . ( 5 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 6 من أبواب المزار ، الحديث الأوّل ، والصفحة 390 ، الباب 29 من أبواب المزار ، الحديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 . ( 7 ) المسالك 9 : 278 ، وانظر : نهاية المرام 2 : 101 ، وكشف اللثام 8 : 122 ، والحدائق 25 : 470 ، وغيرها . ( 8 ) أُنظر : الحدائق 3 : 468 ، والجواهر 4 : 156 - 157 . ( 9 ) دعوى الشهرة مستفيضة ، أُنظر : جامع المقاصد 1 : 377 ، والحدائق 3 : 469 ، وفي كشف اللثام 2 : 256 نسبه إلى الأكثر .